السيد محمد حسن الترحيني العاملي
497
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بوالده » ( 1 ) وهو شامل للأنثى وعلّل أيضا ( 2 ) بأن الأب كان سببا في وجوب الولد ، فلا يكون الولد سببا في عدمه ، وهو لا يتم في الأم . ( ويعزر ) الوالد بقتل الولد ( ويكفّر ، وتجب الدية ) لغيره من الورثة ( 3 ) ( ويقتل باقي الأقارب ( 4 ) بعضهم ببعض كالولد بوالده ، والأم بابنها ) والأجداد من قبلها ( 5 ) ، وإن كانت لأب ، والجدات مطلقا ( 6 ) ، والأخوة والأعمام ، والأخوال وغيرهم . ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية ، والمخالف فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم ، ولا الأب العبد بولده الحر للعموم ولأن المانع شرف الأبوة . نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر ، ولا الحر بالعبد ، لعدم التكافؤ . [ ومنها كمال العقل ] ( ومنها كمال العقل ( 7 ) - فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون ) سواء كان
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث 1 .